الإعدام شنقاً لتسعة متهمين بقتل عريس وإلقاء جثته داخل مجرى مائي بالريف الشمالي
وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور كبير من ذوي المرحوم الصديق آدم أحمد وذوي المتهمين أصدرت محكمة جنايات أم درمان شمال برئاسة القاضي علي الماحي حكمها بالإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة تسعة متهمين بعد إدانتهم بتهمة القتل والاشتراك تحت المادة 21/130 كما أصدرت المحكمة قرارها بشطب الاتهام في مواجهة المتهمة الأولى وإخلاء سبيلها تحت المواد 146/107 من القانون الجنائي كما توقفت المحاكمة في مواجهة متهم آخر بسبب وفاته أثناء سير المحاكمة .
وقد تلخص قرار المحكمة بأن الشاكي أفاد بأنه عثر على جثة شخص مجهول بمنطقة قوز نفيسة وملقى داخل مجرى مائي عندها تحركت الشرطة إلى مكان الحادث وقامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة وأرسلت الجثة للمشرحة ومن خلال التحري تم القبض على المتهمين وتبين أن المرحوم حضر لطلب زواج ابنتهم حيث قاموا بضربه بالعصي ظناً منهم أنه مارس معها الزنا ووجهت النيابة تهمة القتل والاشتراك في مواجهة المتهمين وعددهم أحد عشر متهماً والمتهمة بتهمة الزنا وبعدها حول البلاغ للمحكمة واستمعت إلى قضيتي الاتهام والدفاع ثم استجواب المتهمين ومن ثم تم حجز الملف للقرار .
وناقشت المحكمة في قرارها المسؤولية الجنائية في مواجهة المتهمين لكل متهم حيث يواجه المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر تهمة قتل المرحوم تحت المادة 130 كما يواجه متهمين آخرين تهمة التستر كما أقر بعض المتهمين بضربهم المرحوم بالعصي وآخرين لم يقروا بذلك أما المتهمة الأولى لم تقر أمام المحكمة بارتكابها جريمة الزنا وجريمة الزنا تحتاج لشهادة أربعة رجال ولم يتوفر ذلك أمام المحكمة أما المتهمين فقد أقر بعضهم بضرب المرحوم بالعصي والكف وآخر قام بتقييده بالحبال وآخرين لم يضربوا المجني عليه وكانوا موجودين بمكان الحادثة.
ووجدت المحكمة في قرارها أن علاقة السببية لم تنقطع بسبب عدم تدخل عامل خارجي لوفاة المرحوم وأن المتهمين لا غيرهم هم من قاموا بضرب المجني عليه بالعصي حتى فارق الحياة وناقشت المحكمة القصد الجنائي ووجدت بأن المتهمين قد قصدوا قتل المرحوم وإزهاق روحه من خلال فعلهم كما تم تحديد المسؤولية الجنائية .
ووجدت بأنه لا يوجد أحد من المتهمين صغير أو قاصر للتمييز أو مكرها أو كان في حالة دفاع شرعي ولا يوجد خطأ في الوقائع كما أن المتهمين لا يستفيدون من الاستثناءات الواردة في نص المادة 131 ولم يكن أحدهم في حالة ضرورة ولا تعرض لاستفزاز ولا يوجد أحد من المتهمين في حالة اضطراب نفسي لذا توصلت المحكمة إلى إدانة المتهمين بالقتل العمد لمخالفتهم نص المادة 130 وتم شطب الاتهام في مواجهة المتهمة الأولى والمتهم السابع بسبب وفاته داخل السجن بحسب صحيفة الدار .
وبعدها خيرت المحكمة أولياء دم المرحوم صديق آدم بحقهم في القصاص أو الدية أو العفو وتمسك أولياء الدم بالقصاص وصدر القرار السابق ذكره ورفعت الأوراق لمحكمة الاستئناف للتأييد وسلمت المعروضات لأولياء الدم.